الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشه‌اى

127

البراهين الواضحات ( دراسات في القضاء )

الولاية المطلقة إلى الشارع بذلك . أقول : قيد الدوام أيضا قيد كقيد التوقيت فاصالة عدم كونه موقتا تعارض باصالة عدم كونه دائما فيتعارض الأصلان ويتساقطان من دون النظر إلى خفاء الواسطة أو جلائها . في انعزال خليفة القاضي وأعوانه بموته وعدمه مسألة : أعوان القاضي الأصل في الإجراء وخليفته في القضاء هل ينعزلان بموته ؟ فيه خلاف ، والحقّ هو انه ان كان غيره وكيلا عنه كما في بيع دار معين أو شراء شيء كذلك فهو ينعزل بالموت وان كان من المناصب العامة كجعله متوليا للوقف أو الأيتام أو جعله كاتبا أو حاسبا من قبله فالأحوط الاستيذان ممن هو حىّ وان كان البقاء في المنصب ما لم يعزل الثاني باقيا . أقول : ما تقدم كان في موت الإمام الأصل عليه السّلام واما القاضي غيره عليه السّلام ان نصب أعوانا في غير القضاء أو فيه فتارة يكون ذلك في زمن الحضور وتارة في زمن الغيبة وعلى الثاني اما تقتضى الحكومة الاسلامية بولاية فقيه نصب قضاة كزمان الامام عليه السّلام أو لا ، بل يجعل القاضي غيره قاضيا أو معينا والمنصب اما ان يكون كمنصب الولاية على الوقف أو الأيتام عاما أو خاصا كبيع شيء واخذ ثمنه كل ذلك لا بدّ من ملاحظته . فإن كان الزمان زمن الحضور فالذي ينصبه الفقيه اما ان يكون باذن الامام عليه السّلام ووكالته في ذلك فلا شبهة في عدم زوال المنصب بموت هذا الفقيه لأنه يكون واسطة فقط سواء كان في جعل منصب القضاء أو إعانة القاضي بان جعل له منصب الكتابة أو منصب المحاسبة ( وبالفارسية « نويسنده » ويا « حسابدار » ) وغير ذلك من المناصب الدارجة الإدارية أو منصب القضاء أو كان المنصب مثل الولاية على الوقف وعلى الصغار واما ان يكون من قبل نفسه لا من قبل الامام عليه السّلام فعلى هذا الفرض ان كان النصب للقضاء فليس لفقيه نصب غيره قاضيا في زمن الحضور الّا